شبكة أخبار مصر الأن : ENN
بكل فخر و إعتزاز : بوابة أخبار مصر الأولى

عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت والفرق بينهم جنائياً

السب والقذف عبر الإنترنت والعقوبة المقررة جنائياً عند إرتكاب أى منهم

عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت والفرق بينهم جنائياً

 

يخلط الكثير من المواطنين ممن ليسوا على دراية بنصوص القانون بين جريمتي السب والقذف ما يجعلهم يقعون في العديد من المشاكل في حياتهم اليومية

الفرق بين السب والقذف عبر الإنترنت والعقوبة المقررة جنائياً عند إرتكاب أى منهم

الفرق بين جريمتي السب والقذف وأركانهما والعقوبة المقررة حال ثبوت ارتكاب الواقعة لأي منهما.

القذف

نصت المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه

عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت والفرق بينهم جنائياً

أركان الجريمة

يتحدد القذف كفعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.

عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت والفرق بينهم جنائياً

الركن المادى والمعنوي قوامه ٣ عناصر “نشاط إجرامى” هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت إليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا، أما الركن المعنوى فيأتي القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فإذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الاسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الاسناد وإرادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه أو علمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجنى عليه الظروف المشددة فى عقوبة القذف منها ظرفان يرجعان إلى صفة المجنى عليه كالقذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه، القذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الأخير متعلق بنوع وقائع القذف إذا تضمن الطعن فى عرض الافراد أو خدشا لسمعة العائلات.

عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت والفرق بينهم جنائياً

السب

نصت المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات على أن السب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ من ذات القانون.. فالسب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه اركان السب العلنى.

الفرق بين السب والقذف والعقوبة المقررة جنائياً عند إرتكاب أى منهم
الفرق بين السب والقذف والعقوبة المقررة جنائياً عند إرتكاب أى منهم

أركان الجريمة

يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى، وبالنسبة للركن المادى يقوم على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه، أما الركن المعنوى يتمثل في أن السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب.

العقوبة

الفرق بين السب والقذف والعقوبة المقررة جنائياً عند إرتكاب أى منهم
الفرق بين السب والقذف والعقوبة المقررة جنائياً عند إرتكاب أى منهم

عقوبة السب والقذف

نصت المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص القانون على أن التعرض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الالكتروني، أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فإن ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد ١٦٦ مكرر و ٣٠٦ و ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات والمواد ٧٠ و ٧٦ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.. وأضاف العنانى أن هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تجاوز ٢٠ ألف جنيه، كما أن هناك ٣ شروط لإثبات جريمة السب تصل عقوبتها للحبس ٣ سنوات، والغرامة ٢٠٠ ألف جنيه، والسجن ٥ سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية


وزارة الداخلية المصرية

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد