شبكة أخبار مصر الأن : ENN
بكل فخر و إعتزاز : بوابة أخبار مصر الأولى

إذا إكتشف الزوج عدم عذرية الزوجة ليلة الدخله فهل يبطل ذلك عقد الزواج – الإفتاء تجيب

إذا إكتشف الزوج عدم عذرية الزوجة ليلة الدخله فهل يبطل ذلك عقد الزواج – الإفتاء تجيب

حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي :

فيما يخص عذرية الزوجة ليلة الدخله

«إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج لا يعد اشتراطًا للبكارة أو الثيوبة؛

وفصلت الجدل في ذلك الأمر دار الإفتاء المصرية حيث أعلنت :

إن المدعي معترف بالدخول فالنكاح صحيح، ولا يمنع من صحته عدم البكارة كما يزعم البعض

وإستدلت على ذلك الأمر دار الإفتاء إلى حكم قضائي، موضحة:

حيث «قضت المحكمة الجزئية الشرعية في حكمها رقم 1369 لسنة 33-1934م بتاريخ 25/ 2/ 1933م

أن الدعوى بطلب فسخ العقد لانعدام شرط البكارة غير مقبولة،

وجاء في نص الحكم:

[ومن حيث إن المدعي معترف بالدخول فالنكاح صحيح، ولا يمنع من صحته عدم البكارة كما يزعم؛

لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح كما نص على ذلك في (الأشباه) في باب النكاح،

«وجرى حكم محكمة النقض على أن إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بوثيقة الزواج لا يعد تزويرًا

إذا إكتشف الزوج عدم عذرية الزوجة
إذا إكتشف الزوج عدم عذرية الزوجة

وجاء في حكم قضائي في طعن رقم 2198 لسنة 32ق جلسة 9/ 4/ 1963م، حيث جاء في نص ذلك الحكم:

[من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته

وأن مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك.

ولما كان القول بأن الزوجة بكر لم يسبق لها الزواج

-كما جاء بوثيقة الزواج

يستوي في النتيجة مع القول بأنها مطلقة طلاقًا يحل به العقد الجديد

ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد،

وكان الثابت أن عقد الزواج قد انعقد في وقت كان قد صدر فيه حكم بطلاق الزوجة وأصبح نهائيًّا بعدم الطعن فيه،

مما يجعل البيان مطابقًا للواقع في نتيجته ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحًا،

ولا يغير من الأمر أن يكون الطاعن قد لجأ بعد ذلك إلى المعارضة في حكم الطلاق؛ لأن العبرة إنما تكون بوقت توثيق العقد]».

وردت دار الإفتاء، على الأمر، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني قائلة:
«من المقرر في الفقه أن الرجل إذا تزوج امرأة بشرط أنها بكر فوجدها ثيبًا صح النكاح
ولزمه كل المهر للدخول كما نُصّ على ذلك في (الفتاوى المهدية) (1/ 28)».
وجاء في نص الحكم:
[ومن حيث إن المدعي معترف بالدخول فالنكاح صحيح، ولا يمنع من صحته عدم وجود غشاء البكارة كما يزعم؛
لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح كما نص على ذلك في (الأشباه) في باب النكاح،
ولأن عدم البكارة لا اعتبار له في صحة النكاح لتعلقه بالمحل،
والمحل في حكم الشروط، والشروط تبع،
وقد اتفق الخصمان على الأصل، والاتفاق على الأصل اتفاق على التبع،
فالمنكر له بعد موافقته على الأصل كالراجع عنه، فإذا دخل بها كان الدخول رضاءً بذلك النكاح».
وأكملت: «إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج لا يعد اشتراطًا للبكارة أو الثيوبة
فإن لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أي شروط للزوجين أو أحدهما مقترنة بعقد الزواج
فيما عدا المهر والكفالة؛ لأن وثيقة الزواج قد أعدت أصلًا لإثبات العقد فقط؛ حماية لعقود الزواج من الجحود، ولم تعد لإثبات هذه الصفة».

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد